|
المادة رقم 6 ( تأشيرات جمع العائلة )
( 1 ) بالنسبة للتأشيرات الخاصة بعملية جمع العائلة ، فيتوجب على المستدعي الحصول مسبقا على عدم الممانعة التي يصدرها قسم الشرطة وأن يوضح بيانات الأشخاص الذين يطلب لهم تأشيرات الجمع العائلي وأن يقدم ويبرز أيضا ما يلي :-
( أ ) عقد الإقامة أو تصريح الإقامة الذي تتوفر فيه الشروط التي ينص عليها البند رقم 1 من المادة رقم 28 من النص الوحيد أو وثيقة معترف بها تشهد بأنه حاصل على الجنسية الإيطالية أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
( ب ) وثائق تثبت مقدار الدخل كما جاء في الفقرة ( ب ) من البند رقم 3 من المادة رقم 9 من النص الوحيد.
( ج ) وثائق تثبت إمكانية توفر المسكن بناء على نصوص الفقرة ( أ) من البند رقم 3 من المادة رقم 9 من النص الوحيد . ولهذا الغرض، فيتوجب على المعني تقديم شهادة يصدرها مكتب الأحوال المدنية التابع للبلدية يثبت من خلالها توفر المتطلبات اللازمة التي ينص عليها البند السابق الذكر من النص الوحيد . أو بالأحرى ، شهادة سلامة صحية تصدرها الوحدة الصحية المحلية المعنية بالمنطقة .
( 2 ) يقوم قسم الشرطة بتحرير قسيمة استلام الطلب والوثائق المقدمة بواسطة وضع خاتم على نسخة من الطلب وعلى الوثائق المرفقة بالإضافة إلى خاتم التاريخ الخاص بمكتب الشرطة وتوقيع الموظف المسؤول عن استلام الطلب . وبعد التحقق من توفر المتطلبات والشروط الأخرى ، يقوم قسم الشرطة خلال مدة 90 يوما من تاريخ استلام الطلب بتحرير شهادة عدم الممانعة مشروطة بحصول السلطات القنصلية الإيطالية على الوثائق التي تثبت : صلة القرابة ، الزواج ، الأولاد القاصرين ، العجز عن العمل أو صلة المعاشرة.
( 3 ) السلطات القنصلية الإيطالية وبعد استلامها شهادة عدم الممانعة المذكورة ضمن البند رقم 2 أو في حالة انقضاء مدة 90 يوما على تاريخ تقديم طلب إصدار عدم الممانعة وبعد استلام هذه السلطات نسخة عن هذه الطلب والوثائق الرسمية المذكورة ضمن البند رقم 1 وبعد حصولها على المستلزمات المنصوص عليها في البند رقم 2 ، تقوم بإصدار تأشيرة الدخول شريطة تقديم جواز السفر والوثائق الأخرى المتعلقة بعملية السفر.
المادة رقم 7 ( الدخول إلى أراضي الدولة )
( 1 ) تخضع عملية الدخول إلى أراضي الدولة وفي كافة الأحوال لإجراءات المراقبة الحدودية بما فيها تلك الإجراءات المطلوب تنفيذها تقيدا بمعاهدة تطبيق اتفاقية شنجين الإضافة إلى الإجراءات الجمركية والمالية والصحية الوقائية التي تنص عليها الأنظمة الدولية السارية المتعلقة بهذه الخصوص. أما فيما يتعلق بالتصاريح التي يحددها الروتين الدولي والخاصة بمسائل النقل البحري أو الجوي ، فيتم مراعاة التعليمات والأنظمة المحددة خصيصا لهذه المسائل
( 2 ) يتوجب على موظفي الجهاز المسؤل عن عمليات المراقبة الحدودية وضع خاتم الدخول على جواز السفر مع بيان تاريخ الدخول. ( 3 ) في تلك الحالات الاضطرارية التي يتعذر فيها إرساء السفن أو هبوط الطائرات في المناطق التي تتوفر وتتواجد فيها مراكز حدودية من مهمتها مراقبة المسافرين ، فقد يجوز لكل من رئيس الميناء أو مدير المطار السماح بتنزيل المسافرين بعد تقديم أسباب مقنعة ووافية وشريطة قيامه بتبليغ رئيس الشرطة ومكتب أو قيادة شرطة المنطقة المعنية وأيضا تبليغ مراكز الصحة البحرية أو الجوية.ـ ( 4 ) في الظروف السابقة الذكر ضمن البند رقم 3 ، يقوم مكتب أو قيادة شرطة المنطقة المعني ، بعملية المراقبة الحدودية وذلك حسب الأساليب والإجراءات التي يحددها رئيس الشرطة.
( 5 ) يتوجب التقيد بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها ضمن البندان رقم 3 ورقم 4 حتى لمراقبة الأشخاص الذين يتنقلون بحرا لأسباب ترفيهية والذين ينوون دخول أراضي الدولة حتى ولو كان بحوزتهم تصريح إرساء خاصة في مناطق تخلو من مراكز ونقاط شرطة الحدود وهذا إستنادا للتعليمات الناتجة عن تنفيذ معاهدة تطبيق اتفاقية شنجين المصادق عليها والسارية التنفيذ في إيطاليا إستنادا لقانون رقم 388 تاريخ 30/09/1993 م.
المادة رقم 8 ( الخروج من أراضي الدولة والعودة إليها )
( 1 ) إن الأجنبي الذي يخرج من أراضي الدولة متوجها إلى دولة أخرى غير منتمية لمجموعة دول التنقل والتجول الحر يخضع إلى مراقبة وتفتيش شرطة الحدود . يتوجب على موظفي الكادر المسؤول عن عمليات المراقبة وضع خاتم الخروج على جواز السفر مع تحديد مركز وتاريخ الخروج.اا
( 2 ) يجوز للأجنبي المقيم شرعيا في إيطاليا وإذا ما نوى العودة إليها بعد خروجه منها ، الدخول إلى إيطاليا شريطة أن يبرز عند وصوله لمركز التفتيش والمراقبة الحدودي جواز سفره أو وثيقة بديلة عنه وتصريح إقامته الساري المفعول.
( 3 ) يتوجب على الأجنبي الذي يرغب في العودة إلى الأراضي الإيطالية ويحمل تصريح إقامة انتهت صلاحيته لمدة لا تتجاوز 60 يوما اعتبارا من تاريخ الانتهاء المحدد ، طلب تأشيرة دخول جديدة من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الإيطالية المتواجدة في الـدولة التـي يغادر مـنها شريــطة إبراز تـصريح الإقـامة المـنتهية صلاحيته.
( 4 ) إذا لم يكن بحوزة الأجنبي وثيقة الإقامة سواء فقدها أو تمت سرقتها ، فيتوجب عليه تقديم طلب تأشيرة عودة إلى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية مرفقا مع الطلب نسخة من محضر السرقة أو الفقدان حيث يتم إصدار التأشيرة بعد التحقق من وجود قرار لرئيس الشرطة يتبين من خلاله بأنه كان بحوزة المعني وثيقة إقامة سابقا.
( 5 ) يحق للأجنبي الذي بحوزته عقد الإقامة عند عودته إلى أراضي الدولة الدخول إليها شريطة أن يبرز عقد الإقامة وجواز السفر أو وثيقة بديلة عنه.
المادة رقم 9 ( طلب تصريح الإقامة )
( 1 ) يقدم طلب تصريح الإقامة خلال المدة التي يحددها النص الوحيد إلى رئيس شرطة المحافظة التي يرغب الأجنبي الإقامة فيها وذلك بواسطة تقديم استمارة مطابقة للنموذج الذي حددته وزارة الداخلية موقعة من المستدعي ومرفق معها أربعة صور شخصية بحجم صغير ويتم إلصاق الصورة الأولى على الطلب ، وتلصق الثانية على تصريح الإقامة ، والثالثة تحفظ في ملفات قسم الشرطة ، والرابعة ترسل إلى نظام اتصالات الكمبيوتر وهذا بناء على نصوص المادة رقم 49 من النص الوحيد . وعوضا عن تقديم الصور الأربعة ، فقد يتم الطلب من الأجنبي إجراء عملية تصويره بواسطة جهاز تصوير خاص متوفر لدى قسم الشرطة لنقل الصورة أوتوماتيكيا على الوثائق.
( 2 ) إشارة إلى الطلب المذكور ضمن البند رقم 1 أعلاه ، يتوجب على الأجنبي بيان ما يلي :-
( أ ) بياناته الشخصية الكاملة بالإضافة إلى بيانات أولاده القاصرين الذين يعيشون معه والذين يطلب تسجيلهم على تصريح إقامته أحد والديهما.
( ب ) المكان الذي ينوي المعني السكن فيه .
( ج ) سبب الإقامة.
( 3 ) يرفق مع الطلب المذكور في البند رقم 1 ما يلي :-
( أ ) جواز السفر أو أية وثيقة بديلة عنه شريطة أن يتبين من خلالها تاريخ الولادة ( حتى ولو كانت فقط مدونة سنة الميلاد ) ومكان ولادة كافة المعنيين وتأشيرة الدخول إن طلبت
( ب ) وثائق تثبت توفر الإمكانيات المادية للعودة إلى البلد الأصل وذلك إذا كان غرض الإقامة ليس لأسباب العمل.
( 4 ) يقوم مكتب الشرطة بالاحتفاظ بنسخة عن الوثائق المقدمة ويجوز له أيضا وإذا ما ادعت الضرورة التحقق من توفر الظروف والشروط التي يحددها النص الوحيد وطلب وثائق أو معلومات إضافية لازمة من أجل التحقق من الآتي :-
ā سبب ضرورة تصريح الإقامة للمدة المطلوبة ā توفر الإمكانيات المادية ووسائل المعيشة الكافية التي تفي بأسباب ومدة الإقامة تناسبا مع عدد الأشخاص المعولين وذلك بناء على نصوص البند رقم 3 من المادة رقم 4 من النص الوحيد ā توفر إمكانيات مصادر العيش الأخرى وإمكانيات السكن في تلك الحالات التي يطلبها كل من النص الوحيد أو هذا النظام.
(5 ) إن إبراز الوثائق المتعلقة بالضمانة ( الكفالة ) التي تنص عليها المادة رقم 23 من النص الوحيد والتي يتم تقديمها حسب الإجراءات التي تنص عليها المادة 34 من هذا النظام تعفي من تقديم إثباتات إضافية متعلقة بتوفر الإمكانيات المادية ووسائل العيش وذلك لطوال فترة الكفالة.اا
( 6 ) ليس من الضروري تقديم الوثائق المذكورة ضمن البندان رقم 3 ورقم 4 لهؤلاء الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء سياسي وللأجانب الذين يستحقون الإقامة للأسباب المذكورة في المادة رقم 18 ورقم 20 من النص الوحيد.
( 7 ) يقوم الموظف المسؤول عن استلام الطلب وبعد التحقق من الوثائق المقدمة ومن شخصية وبيانات الطالبين ، بتحرير نسخة من الاستمارة المقدمة والمذكورة ضمن البند رقم 1 وملصق عليها صورة المعني وخاتم التاريخ التابع للمكتب بالإضافة إلى توقيع موظف الاستقبال حيث تعتبر بمثابة قسيمة استلام تبين أيضا التاريخ المحدد لسحب تصريح الإقامة بالإضافة إلى تحذير المعني بضرورة إبراز الوثائق التي تثبت التقيد بالتعهدات المتعلقة بالأمور الصحية التي ينص عليها البند رقم 3 من المادة رقم 34 من النص الوحيد عند لحظة سحب تصريح الإقامة. المادة رقم 10 ( طلب تصريح إقامة في حالات خاصة )
( 1 ) إن الأجانب الذين يحملون جواز سفر أو وثيقة بديلة عنه التي يتبين من خلالها تاريخ دخول أراضي الدولة وتأشيرة الدخول إذا كان مطلوب الحصول عليها ويودون الإقامة في إيطاليا لفترة لا تتجاوز مدتها الثلاثين يوما ، فإن نسخة الطلب التي يتم إصدارها والتي تعتبر بمثابة قسيمة استلام ــ كما ينص عليه البند رقم 7 من المادة رقم 9 ــ تأخذ بعين الإعتبار تاريخ دخول الأراضي الوطنية حيث يتم إصدار تصريح الإقامة لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول. واستنادا للبند رقم 3 من المادة رقم 6 من النص الوحيد ، فإنه يتوجب إبراز القسيمة وجواز السفر عند الطلب. ( 2 ) في حالة أن يكون غرض الإقامة هو السياحة لمجموعات سياحية ولمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما ، فيجوز لرئيس المجموعة السياحية تقديم طلبات تصاريح الإقامة عن أفراد المجموعة وذلك بواسطة إبراز جوازات سفرهم أو وثائق سفرهم البديلة والموازية لجوازات السفر . أما في حالة جوازات السفر الجماعية ، فتقدم طلبات تصاريح الإقامة بواسطة إبراز نسخة عن وثيقة تعريف كل شخص من الأشخاص السائحين بالإضافة إلى برنامج الرحلة . ومن الممكن إثبات توفر إمكانيات ووسائل العيش وإمكانيات العودة إلى البلد الأصل بواسطة تقديم وثائق تثبت عملية دفع تكاليف ومصاريف الرحلة والإقامة كاملة. ( 3 ) في الحالات المذكورة ضمن البند رقم 2 ، فإن قسيمة طلب تقديم تصريح الإقامة والموضوع عليها خاتم مكتب الشرطة والتاريخ وتوقيع الموظف المسؤول عن استلام الطلب والتي يتم تحريرها نسبة لعدد الأشخاص المحدد ، تعتبر بمثابة تصريح إقامة جماعية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ دخول الأراضي الوطنية حيث أن التاريخ مدون بواسطة خاتم موضوع على جواز السفر أو على وثيقة السفر البديلة عنه وذلك عند لحظة دخول الحدود. ( 4 ) أما بخصوص فترات الإقامة المنوي قضائها لدى معاشرات ذات طابع مدني أو ديني أو مستشفيات أو مراكز ومصحات علاجية أخرى ، فيجوز لمدير الهيئة أو المؤسسة المستضيفة أو المستقبلة أو لمن يدير المصحات ، العيادات والمستشفيات ، المعاهد والمجمعات التي يتم استضافة الأجنبي فيها ، تقديم طلب تصريح الإقامة إلى قسم الشرطة عن المستضافين ويقوم أيضا بسحب واستلام قسيمة تقديم طلب تصريح الإقامة وتصريح الإقامة نفسه. ( 5 ) يعفى الأجانب الذين يودون الإقامة في إيطاليا لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من الشرط المذكور ضمن البند رقم 8 من المادة السادسة من النص الوحيد . ( 6 ) يتوجب توفير المسافرين الأجانب على الحدود وداخل الفنادق وداخل أماكن الاستقبال و مراكز الاستضافة ، بمنشورة الأنظمة والإجراءات التي ينص عليها النص الوحيد وهذا النظام فيما يتعلق بدخول وإقامة الأجانب في أراضي الدولة مصاغة باللغات : الإيطالية ، والفرنسية ، والإنجليزية ، واللغة الإسبانية والعربية
المادة رقم 11 ( منح تصريح الإقامة )
( 1 ) تمنح تصاريح الإقامة بعد توفر الشروط اللازمة وللأسباب والفترة المحددة في تأشيرة الدخول أو الفترة التي يحددها النص الوحيد أو لإحدى الأسباب التالية الذكر :-
( أ ) في حالة طلب اللجوء السياسي .
( ب ) للهجرة إلى دولة أخرى حيث يمنح التصريح للمدة اللازمة لإنهاء إجراءات الهجرة المطلوبة .ار
( ج ) للحصول على الجنسية الإيطالية أو الانتفاع بوضع عدم حمل جنسية معينة للأجنبي الذي يكون بحوزته أصلا تصريح إقامة لأغراض أخرى حيث يمنح التصريح للمدة اللازمة حتى الحصول على الجنسية أو للمدة اللازمة للاعتراف بحالة اللا جنسية .
( 2 ) يمنح تصريح الإقامة إستنادا لاتفاقية العمل المشترك رقم 97/11 GAI بتاريخ 16/12/1996 م لمجلس الاتحاد الأوروبي حيث يحتوي التصريح على الرقم الضرائبي . ولهذا الغرض ، ووراء قرار وزير الداخلية وبالتعاون مع وزير المالية يتم تحديد الطرق والأساليب للتبليغ بالبيانات اللازمة بواسطة الكمبيوتر لكي تتم عملية تخصيص رقم ضرائبي للأجنبي ولكي يتم إستعمال هذا الرقم كأداة تعريف بالأجنبي ولغايات خزن بيانات العمال الأجانب .
( 3 ) يتوجب تقديم الوثائق التي تثبت الإيفاء بالتعهدات الخاصة بمسائل الصحة التي ينص عليها البند رقم 3 من المادة رقم 34 من النص الوحيد عند لحظة سحب تصريح الإقامة .
المادة رقم 12 ( رفض تصريح الإقامة )
( 1 ) باستثناء الحالات التي يتوجب فيها الإرجاع أو الإبعاد الفوري ومرافقة الأجنبي إلى الحدود، يقوم رئيس الشرطة في حالة رفض منح تصريح الإقامة بإعلام المعني بقرار الرفض ويقوم أيضا بالإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية إبعاد الأجنبي إستنادا لنصوص المادة رقم 13 من النص الوحيد إذا ما توفرت الشروط اللازمة لهذا الإجراء .
( 2 ) بالإشارة إلى الإجراء المذكور سابقا في البند رقم 1، فإن رئيس الشرطة يمنح الأجنبي مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل للمثول لدى مركز الحدود المخصص لكي يغادر الأجنبي منه أراضي الدولة دون إرغام . وعلى خلاف هذا ، وبعد تحذير المعني يتم تطبيق نصوص المادة رقم 13 من النص الوحيد .ا
( 3 ) باستثناء حالات الإبعاد ، وفي تلك الحالات التي يتوجب فيها إعادة الأجنبي إلى وطنه، يقوم المحافظ بإبلاغ قنصل الدولة التي ينتمي لها الأجنبي للسير في إجراءات قد تكون لازمة حيث أنها من صلاحيات ومسؤولية القنصل . ومن ثم يصدر المحافظ قرار الإبعاد ويسلم المعني ورقة الإبعاد الجبري . قد يتم تنفيذ إجراء الإبعاد بالتعاون مع هيئات أخرى تقوم بنشاطات تقديم العون للأجانب أو مع هيئات أخرى ذات طابع دولي تهتم بمسائل نقل الأشخاص . يجوز للمحافظ منح الأجنبي مهلة لا تتجاوز مدتها العشرة أيام لكي يمثل لدى مركز شرطة الحدود المخصص لكي يغادر أراضي الدولة .
المادة رقم 13 ( تجديد تصريح الإقامة )
( 1 ) إن تصريح الإقامة الذي تصدره الدول المنتمية لإتفاقية شنجين والصادر بناء على تأشيرة كما تنص عليها معاهدة تطبيق الإتفاقية السابقة الذكر أو تصريح الإقامة الصادر كإمتداد للتأشيرة بغرض السياحة ، لا يجوز تجديده أو تمديده لأكثر من مدة 90 يوما إلى في حالات خاصة ذات طابع إنساني أو لأسباب إحترام الواجبات الدستورية أو واجبات دولية .
( 2 ) لغايات تجديد تصريح الإقامة وبعد التقيد بنصوص البند رقم 9 من المادة رقم 22 من النص الوحيد ، يقوم مكتب الشرطة بالتحقق من الوثائق التي تثبت إمكانيات توفر الدخل نتيجة العمل أو لأي نشاط شرعي آخر كافي لإعالة المعني وأسرته المتعايشة التي يعيلها حيث قد يتم هذا بواسطة إقرار مؤقت بديل يقدمه المستدعي مع طلب تجديد الإقامة.
( 3 ) يقدم طلب تجديد الإقامة على نسختين . ويقوم الموظف المسؤول عن إستلام طلب التجديد وبعد التحقق من شخصية مقدم الطلب وبياناته بتحرير نسخة عن الطلب عليه خاتم التاريخ الخاص بالمكتب وتوقيع موظف الاستلام حيث تعتبر بمثابة قسيمة إستلام ومدون عليها تحذير يفيد بضرورة إبرازها للسلطات الصحية المحلية المعنية كشرط للإنتفاع بخدمات التأمين الطبي الوطني وذلك إستنادا للبند رقم 6 من المادة رقم 2 من النص الوحيد .
( 4 ) لا يجدد و لا يمدد تصريح الإقامة في حالة عدم تواجد الأجنبي في إيطاليا لفترة تجاوزت مدتها ستة أشهر متتالية . أما في حالة تصاريح الإقامة التي مدة صلاحيتها تفوق العامين على الأقل ، فلا يجدد ولا يمدد التصريح إذا تجاوزت فترة غيابه أكثر من نصف مدة صلاحية تصريح إقامته باستثناء تلك الحالات التي يعود سبب الغياب لسبب ضرورة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو لأسباب أخرى قاهرة ومقنعة .
المادة رقم 14 ( تحويل تصريح الإقامة )
( 1 ) يجوز إستعمال تصريح الإقامة الصادر لأسباب العمل الخاضع المرؤوس ) أو العمل الحر أو لأسباب عائلية ، لنشاطات أخرى مصرحة لأجنبي حتى دون ضرورة تحويل أو تعديل التصريح وذلك طوال فترة صلاحيته وخاصة :-
( أ ) تصريح الإقامة الصادر لأسباب العمل المرؤوس ( وليس للأعمال الفصلية ) يسمح لحامله القيام بنشاطات العمل الحر شريطة الحصول على التأهيل أو التصريح إذا كان مطلوبا للقيام بهذه النشاطات وشريطة توفر الشروط والمتطلبات الأخرى التي تحددها وتنص عليها الأنظمة السارية المفعول فيما يتعلق بنشاطات العمل الحر ونشاطات العمل بصفة شريك يعمل لدى تعاونيات .
( ب ) تصريح الإقامة الصادر لأسباب العمل الحر يسمح لحامله القيام بنشاطات العمل المرؤوس طوال فترة سريان مفعوله شريطة التسجيل في التوظيف . أما إذا كانت على العمل مبتدئة ، فيتوجب على رب العمل إعلام مديرية محافظة العمل .
( ج ) تصريح الإقامة الصادر لأسباب عائلية ( جمع العائلة ) أو الصادر بسبب الدخول للالتحاق بالعامل ، يسمح لحامله القيام بنشاطات العمل المرؤوس ونشاطات العمل الحر شريطة التقيد بالشروط المذكورة ضمن الفقرتان السابقان .
( 2 ) يقوم كل من مكتب الإدارة العامة الذي يصدر أو يمنح التأهيل أو التصريح في الحالات التي تنص عليها الفقرة ( أ ) من البند رقم 1، ومديرية محافظة العمل في الحالات التي تنص عليها الفقرة ( ب) من البند رقم 1 بإعلام قسم الشرطة بالحالات التي يتم فيها إستعمال تصريح الإقامة لأسباب غير الأغراض المدونة على التصريح نفسه وذلك بواسطة تدوين غرض الإقامة الجديد .
( 3 ) عند تجديد تصريح الإقامة ، يتم إصدار تصريح جديد يحمل نوع النشاط الفعلي الذي يؤديه الأجنبي .
( 4) تصريح الإقامة الصادر لأسباب الدراسة أو التدريب يسمح لحامله ولفترة سريان مفعوله القيام بنشاطات العمل المرؤوس لوقت لا يتجاوز العشرون ساعة عمل أسبوعي مع إمكانية تجميع عدد هذه الساعات لمدة اثنان وخمسون أسبوعا شريطة أن لا يتجاوز عدد الساعات السنوي 1,040 ساعة عمل .ا
( 5 ) باستثناء ما حددته ونصت عليه اتفاقيات دولية ، وباستثناء الشروط التي تحدد دوام الأجنبي في دورات دراسية أو تدريبية في إيطاليا ، فيجوز تحويل تصريح الإقامة الصادر لأسباب الدراسة أو التدريب قبل انتهاء صلاحيته إلى تصريح إقامة لأسباب العمل ضمن حدود الحصص المخصصة والتي تحددها المادة رقم 3 من النص الوحيد وبعد موافقة مديرية محافظة العمل على هذه الحصص وشريطة تقديم الوثائق اللازمة والخاصة بعلاقة العمل . وإذا كان عملا حرا شريطة إبراز التأهيل أو التصريح إذا كان مطلوبا بالإضافة إلى تقديم كافة الوثائق المتعلقة بالتعهدات والشروط الإدارية المطلوبة واللازمة والوثائق التي تثبت توفر الإمكانيات المالية اللازمة للقيام بنشاط العمل .
المادة رقم 16 ( طلب عقد الإقامة )
( 1 ) لإصدار عقد الإقامة إستنادا للمادة رقم 9 من النص الوحيد ، يتوجب على المعني التقدم بطلب خطي بواسطة نموذج مطابق لقرار وزير الداخلية .
( 2 ) يتم تقديم طلب عقد الإقامة إلى قسم شرطة المنطقة المعني التي يقيم فيها الأجنبي ويتوجب عليه أيضا بيان ما يلي :-
( أ ) بياناته الشخصية الكاملة .
( ب ) المكان أو الأماكن التي أقام فيها المعني في إيطاليا خلال الخمسة سنوات السابقة .ا
( ج ) مكان السكن .
( د ) مصادر الدخل مع تحديد مقدار الدخل .
( 3 ) يتوجب إرفاق مع الطلب ما يلي :-
( أ ) نسخة عن جواز السفر أو عن وثيقة بديلة عن جواز السفر أو عن وثيقة التعريف الصادرة من السلطات الإيطالية المعنية شريطة أن يتبين من خلالها الجنسية وتاريخ الميلاد ( حتى ولو توفرت فقط سنة الولادة ) بالإضافة إلى مكان ولادة مقدم الطلب .
( ب ) نسخة عن شهادة الدخل أو نموذج الدخل رقم 101 التي يصدره رب العمل الخاصان بالسنة السابقة شريطة أن لا يقل مقدار الدخل السنوي عن مقدار إجمالي راتب التقاعد الاجتماعي السنوي للمواطن الإيطالي. (ج ) شهادة عدم حكم وشهادة تسجيل في قضايا جنائية جارية إن وجدت .
( د ) صور المعني الشخصية عدد 4 بحجم صغير لاستعمالات الوثائق باستثناء إذا ما نص البند رقم 1 من المادة رقم 9 على غير ذلك .
( 4 ) في حالة أن طلب عقد الإقامة يتعلق بأفراد الأسرة كما هو مذكور ضمن البند رقم 1 من المادة رقم 9 من النص الوحيد، فيتوجب على البيانات المذكورة ضمن البند رقم 2 أعلاه والوثائق المطلوبة ضمن البند 3 من هذه المادة أن تشمل بيانات الزوج أو الزوجة والأطفال القاصرين اللذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة والمطلوب إصدارهم عقد الإقامة . وبالإضافة على هذا، يتوجب أيضا إرفاق الوثائق التالية الذكر التي تثبت :-
( أ ) الحالة الزوجية وحالة الأطفال القاصرين . ولهذا الغرض ، فيتوجب أن تكون الشهادات الصادرة عن الدولة الأجنبية مصدقة من القنصلية الإيطالية حيث تشهد على صحة ومطابقة الترجمة باللغة الإيطالية للوثائق الأصلية .
( ب ) إمكانية توفر المسكن إستنادا لنصوص الفقرة ( أ ) من البند رقم 3 من المادة رقم 29 من النص الوحيد . ولهذا الغرض ، فيتوجب على المعني تقديم شهادة من مكتب البلدية تثبت توفر الظروف والشروط التي تنص عليها المادة المذكورة من النص الوحيد . أو بالأحرى ، شهادة صحية تصدرها الوحدة الصحية المحلية المعنية بالمنطقة .
(ج ) شهادة الدخل المطلوبة كما جاء ضمن الفقرة (ب) من البند رقم 3 من المادة رقم 29 من النص الوحيد مع الأخذ بعين الإعتبار وبيان دخل أفراد الأسرة المتعايشين الغير معولين .
( 5 ) إذا كان عقد الإقامة مطلوب لصالح قرين أجنبي أو لصالح أحد والدي الأجنبي يعيش مع مواطن إيطالي أو مع مواطن إحدى دول الاتحاد الأوروبي مقيم في إيطاليا بناء على ما جاء ضمن البند رقم 2 من المادة رقم 9 من النص الوحيد ، فيتوجب على طالب عقد الإقامة وإضافة إلى بياناته الشخصية، تقديم بيانات القرين الآخر أو وبيانات الابن الذي يعيش معه . إذا كان طلب عقد الإقامة مقدم لصالح طفل قاصر يعيش مع ذويه ، فيجوز للشخص المسؤول عن إعالة القاصر تقديم الطلب عنه وذلك ضمن الشروط المذكورة في البند رقم 2 من المادة رقم 9 .
( 6 ) في الحالات المذكورة في البند رقم 5 وإضافة إلى الوثائق المتعلقة بمسألة دخل الأسرة ، فيتوجب مع الطلب إرفاق شهادات تثبت الوضع الزوجي أو وجود طفل قاصر أو حالة أحد والدين مواطن إيطالي أو مواطن دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقيم في إيطاليا.
( 7 ) يقوم الموظف المسؤول عن استلام الطلب وبعد تدقيقه وتدقيق الوثائق المرفقة والتحقق من شخصية وبيانات الطالبين ، بتحرير قسيمة استلام يتبين من خلالها اليوم المحدد الذي يمكن فيه سحب واستلام الوثيقة المطلوبة . هذه القسيمة لا تحل محل في أي شكل من الأشكال عقد الإقامة.:
المادة رقم 17 ( إصدار وتجديد عقد الإقامة )
( 1 ) يصدر عقد الإقامة خلال مدة 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب بعد التأكد والتحقق من توفر الشروط التي يحددها النص الوحيد .
( 2 ) يصدر عقد الإقامة لمدة غير محدودة ويخضع لضرورة ختمه بناء على طلب المعني خلال فترة عشرة سنوات من تاريخ إصداره . إن عقد الإقامة يعتبر وثيقة تعريف شخصية لمدة لا تتجاوز الخمسة سنوات اعتبارا من تاريخ الإصدار أو التجديد . تتم عملية تجديد عقد الإقامة بناء على طلب يقدمه المعني ومرفق معه صور شخصية جديدة .
﴿ المترجة غير مسئولة عن الآخطاء الاملائية أو الترجمة ﴾ La creatrice del sito declina ogni resposabilitā sia di errore dattilografici che di Traduzione.
|







